الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
انتشر مؤخراً وضع القرآن الكريم كاملاً على الأجهزة النقالة العادية، وكما هو معلوم فالأجهزة النقالة تحتوي على أشياء أخرى كالرسائل وأرقام الهواتف وقوائم تذكيرية لا يستغني عنها كثير من الناس.
السؤال: هل الجهاز يحمل حكم القرآن الكريم ولو لم يكن مفتوحاً وعليه فلا يجوز للمحدث حمله مثلاً؟
ملاحظة: بسؤالي بعض أهل الاختصاص أفادوني بالآتي: أن القرآن حقيقة ليس موجوداً على الجهاز إنما هي أوامر إلكترونية تعمل حين يطلب من الجهاز ذلك، بمعنى إذا عرض آية رقم (1) من الفاتحة فالآية (2) غير موجودة على الحقيقة إنما إذا طلب من الجهاز عرض الآية الثانية أصدر أوامر إلكترونية بتشكيل الآية ورسمها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
ترى اللجنة أن جهاز الهاتف النقال المحمول الذي يسجل القرآن عليه أو بعضه، له حكم شريط التسجيل الذي سجل القرآن عليه ، وهو في الحقيقة حامل للقرآن وليس القرآن نفسه، ولذلك فلا يعطى حكم القرآن، من حيث اشتراط الوضوء في حمله وإن كان الأولى التوضؤ قبل مسه ، ولكن لا يجوز الاستهانة به أو وضعه في مكان غير محترم تكريماً للقرآن الكريم الذي يحمله. والله أعلم.